السيد محمد علي العلوي الگرگاني
318
لئالي الأصول
وإن تخلّف عن مقتضاه ، فلابدّ من الكفّارة من جهة تخلّفه عن اليمين ؟ ! نعم ، إن ترك كلّ واحد منهما ، أي من الكفّارة والعمل بمقتضى الحلف ، يكون عاصياً ، وأمّا كون نفس اليمين على ذلك حراماً فغير معلوم . مع أنّه لو سلّمنا حرمته في تخلّف العمل باليمين ، فهو معصية وحرام لذلك ، لا لأنّه قد حلف وهو حرام . نعم ، إن أريد من اليمين بالطلاق والعِتاق ، وقوعهما بنفس اليمين من دون إيقاع فيكون هذا حراماً . ففيه : إنّه لا معنى لحرمته ، لأنّه لم يتحقّق بذلك شيء منهما خارجاً في مذهبنا حتّى يقال إنّه محرّم ، إلّاأن يكون حرمته من جهة قصد التشريع ، فهو أمرٌ خارج عن الفرض ؛ لأنّه لم يرد من استشهاد الإمام عليه السلام كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إثبات هذا التشريع من دون تحريم ، حتّى يقال كون الرفع كان بلحاظ حرمة ذلك ، فيكون المقصود هو رفع المؤاخذة . وعليه ، فلا محيص إلّامن الالتزام بأحد التقديرين الماضيين وهما : إمّا رفع المؤاخذة ، ولو مع الواسطة كما عليه المحقّق الخراساني . أو كون المراد هو جميع الآثار ، أو استثناء هذه الثلاثة كما احتمله الشيخ رحمه الله . ولكن الإنصاف بعد التأمّل في الحديث - على المبنى الذي اخترناه من كون الرفع بمعناه الحقيقي مسنداً إلى التسعة بصورة الادّعاء ، والمصحّح المناسب لرفع الشيء حقيقةً ولو بالادّعاء ، هو عدم ترتّب شيء من الآثار عليه من المؤاخذة وغيره من الحكم التكليفي والوضعي ؛ لأنّ جعل المصحّح شيء خاص دون غيره أو في كلّ شيء الأثر المناسب له ، يحتاج إلى عناية خاصّة ، وقرينة مخصوصة